السيد محمد الصدر
22
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام
( 11 ) المسألة ( 518 ) : إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً . . . . والأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه وبين الصلاة عارياً . وفي المسألة ( 666 ) : وأما النجس فالأحوط وجوباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً . وجه الاختلاف : هو الاحتياط الوجوبي والاستحبابي . وجه الصحة : إن الوجه في الاحتياط الاستحبابي هو الأصل المؤمّن الجاري بعد الصلاة الأولى ، وأما الاحتياط الوجوبي فوجهه تنجز العلم الإجمالي . إلا إن الظاهر أنه من العلم الإجمالي التدريجي ، وهو غير منجز ، فيبقى الاحتياط استحبابياً وان كان أكيداً . أو قل : أن الاحتياط الاستحبابي الأكيد يمكن أن يعبر عنه بكونه وجوبياً . - 12 - المسألة ( 530 ) : إذا لم يتمكن من تطهير المسجد وجب إعلام الغير . وفي ص 170 ( الثالث من أحكام المساجد ) : يحرم تنجيسه . . . . والأحوط استحباباً إعلام الغير .